العلامة الحلي

201

مختلف الشيعة

مسألة : قال في النهاية : وفي الرقاب وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون تحت الشدة العظيمة ، وقد روي أن من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ وغير ذلك ولا يكون عنده ما يشتري عنه ويعتق ( 1 ) . وفي الجمل : وفي الرقاب : وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة ( 2 ) . وفي الإقتصاد : الرقاب : هم المكاتبون ، وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ، ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، لأنه اشتري بمالهم ( 3 ) . وفي المبسوط : وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ، وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه ، والأحوط عندي أن يعطي ثمن الرقبة ، لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : وأما الرقاب : فهم المكاتبون ومن يفدي من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه ، والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه . وقال المفيد : وفي الرقاب : وهم المكاتبون يعانون بالزكاة على فك رقابهم وفي العتق أيضا على الاستئناف ( 6 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 433 - 434 . ( 2 ) الجمل والعقود : ص 103 . ( 3 ) الإقتصاد : ص 282 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 250 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) المقنعة : ص 241 .